الشيخ الجواهري

300

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الظاهر الثاني إن كان الرافع لما على المحلّ مستقلّاً ؛ لدخوله في اسم الاستنجاء مع عدم سريان النجاسة ( 1 ) . نعم ، الظاهر أنّه يعفى عن نجاسة اليد من حيث كونها آلة للغسل ، وإلّا فلو تنجّست بما في المحلّ لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجة . ولو تنجّست يده بإرادة الغسل ثمّ أعرض عنه لحدوث إيجاب له ، لا يبعد اللحوق بماء الاستنجاء ( 2 ) . [ حكم المستعمل في الوضوء ] : ( و ) الماء ( المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر ) ( 3 ) من غير فرق بين المبيح والرافع ، ولا بين ما يستعمل منه في الغسل والمضمضة والاستنشاق وغيرها بشرط بقاء المائيّة ( 4 ) . [ المستعمل في رفع الحدث الأكبر ] : ( وما استعمل في رفع الحدث الأكبر ) حقيقة أو حكماً كغسل الاستحاضة ( طاهر ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 2 ) الخلاف 1 : 179 - 180 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 301 . ( 4 ) المدارك 1 : 126 . ( 5 ) 5 ، 6 المبسوط ؛ للسرخسي 1 : 46 . ( 7 ) الذكرى 1 : 104 . ( 8 ) المعتبر 1 : 86 .